تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
« قوله قدس سره : فلا يحتاج إلى الاندار » الخ كيف لا يحتاج إلى الاندار والحال ان مقدار المظروف مجهول ومن ناحية أخرى ان المكيل والموزون يشترط فيهما العلم بمقدار هما وانما الاجماع قائم على صحة بيع المظروف باندار الظرف فعليه ما أفاده في هذه الصورة غير تام لكن الماتن فرض البيع صحيحا وجعل الاندار في مقام دفع الثمن وعليه لا يحتاج إلى الاندار كما أفاد إذ المفروض ان الثمن جعل في مقابل المظروف اي مقدار كان فلا مجال ولا موضوع للاندار . والحاصل ان الموزون يشترط في بيعه بمقتضى النص كون وزنه معلوما الا أن يقال : ان مقتضى النص والاجماع جواز بيع المظروف منفردا فلا احتياج إلى الاندار . ويرد عليه انه كيف يجوز بيع المظروف منفردا بدون الاندار في زمان العقد ؟ نعم لو صح بيعه لا يحتاج إلى الاندار في مقام تسليم الثمن لان الثمن بتمامه واقع في مقابل المظروف فقط . « قوله قدس سره : فتأمل » لعله بالامر بالتأمل يشير إلى عدم الفرق فإنه يحتاج إلى الاندار على كل حال وبعبارة أخرى يمكن ان يكون الامر بالتأمل إشارة إلى أن الاندار في مقام دفع الثمن يتوقف على جواز بيع المظروف مع الجهل بوزنه . « قوله قدس سره : فيكون دخول هذه المسألة في فروع مسئلة تعيين العوضين » الظاهران مقصوده بيان ان عنوان مسئلة الاندار في المقام من باب انه يجوز بيع المظروف مع الجهل بمقدار وزنه واما الاندار