تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
جملة من الكلمات المذكورة في عبارة الماتن فان الميزان في التبعية حكم العقلاء والعرف ولا اثر للقصد ولا للذكر ولا للشرط فلا تغفل . « قوله قدس سره : فهذا لا بأس به » قد ظهر مما ذكرنا ان الميزان في الصحة كون التابع امرا عقلائيا واما في غيره فلا وجه للالتزام بالصحة . « قوله قدس سره : واما قصد المتبايعين بحسب الشخص » الخ الظاهر أن المراد من العبارة ان ارتفاع الغرر الشخصي لا يؤثر في الصحة بل الميزان بالنوع ويرد عليه ان كل حكم تابع لموضوعه في القضايا الحقيقية وعليه يكون الميزان الغرر الشخصي ولا وجه لجعل الميزان النوعي فلاحظ . « قوله قدس سره : واما التابع للمبيع الّذي يندرج في المبيع » الخ الظاهران التابع منحصر في هذا القسم كما ذكرنا واما غيره فلا دليل على صحته بل مقتضى القاعدة ان يقال إذا لوحظ بعنوان الجزء يصح مع رعاية الشرائط واما لو لم يلاحظ على هذا النحو ولوحظ على نحو الاشتراط لا يصح لان الشرط المخالف فاسد .

[ مسألة : يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة ]

« قوله قدس سره : مسئلة : يجوزان يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار » الخ الظاهر أن بحث الاندار يرتبط بالاندار وقت البيع لا الاندار موقع تسليم المبيع وعليه يلاحظ الاندار تارة بالنسبة إلى زمان البيع وأخرى إلى زمان تسليم المبيع والكلام الآن في القسم الأول . ويقع البحث فيه في مقامين .

المقام الأول : فيما تقتضيه القاعدة الأولية .

المقام الثاني : فيما تقتضيه النصوص الخاصة .