تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
قد أدرك فاشتره وتقبل به « 1 » والحديث ضعيف سندا بالهاشمي . ومنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس ان يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب « 2 » . وهذه الرواية واردة في مورد خاص ومورده ضم المجهول إلى مجهول آخر فلا تكون الرواية دليلا على المقصود . فتحصل انه لا دليل على الدعوى . ان قلت : يستفاد المدعى من النص الوارد في المملوك الآبق حيث يدل على جواز بيعه مع الضميمة لاحظ حديثي رفاعة « 3 » وسماعة « 4 » . قلت : لا وجه لاستفادة المدعى من النص المشار إليه فإنه حكم خاص وارد في اطار مخصوص والحال ان الحكم المذكور على خلاف القاعدة الأولية إذ ذكر فيه ان المشتري لو لم يقدر على الآبق يكون ما دفعه في مقابل تلك الضميمة والحال ان القاعدة تقتضي التقسيط فلاحظ . « قوله قدس سره : فتأمل » لعله قدس سره يشير بالامر بالتأمل إلى أن السمك قبل موته وما دام يكون حيا لا يكون من الموزونات كي يشترط بيعه بالوزن بل يكفي في جواز بيعه المشاهدة فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 5 . ( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 118 . ( 4 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 119 .