« قوله قدس سره : والّذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة ان مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع وبالمقصود ما كان جزء »
الخ مقتضى القواعد عدم تمامية ما افاده قدس سره فان الشرط المذكور خلاف المشروع وببيان واضح كيف يمكن ان يدخل مال أحد في ملك الغير بالاشتراط ؟ فان الشرط لا يكون مشرعا .
وان شئت قلت دخول مملوك أحد في ملك الغير يتوقف على تحقق سببه والا يكون خلاف المقرر الشرعي ولا يمكن اشتراط ما يخالف المقرر شرعا .
« قوله قدس سره : كأساس الحيطان »
الخ لا وجه للمقايسة بين المقامين فان أساس الحيطان جزء من المبيع بلا اشكال لكن لا يبعد ان يقال إن الأساس تابع لا جزء ولذا لا يقسط عليه الثمن فلاحظ .
« قوله قدس سره : وان أحلنا ملكه اشترط »
الخ الظاهر أنه لا فرق بين القولين إذ لو جاز الاشتراط يجوز على كلا التقديرين وان لم يكن جائزا لم يكن أيضا على الاطلاق .
« قوله قدس سره : ثم التابع في كلام هؤلاء »
الخ الظاهر أن المراد بالتابع في كلماتهم ما يكون ملحقا بالمبيع في نظر العرف والعقلاء ولو كان حين العقد مغفولا عنه كالبيض في الدجاجة وكالمسمار الثابت في الجدار ومثل الكهرباء ووسائل الماء والغاز والهاتف وأمثالها فإنها تابعة للعين ولذا تدخل في المبيع وتكون تابعة له الا ان تخرج بالاشتراط .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 221
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٢١