السلام قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بالارسال وبغيره .
ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هي ماء قال يصيد كفا من سمك تقول اشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا « 2 » والحديث ضعيف بالارسال .
ومنها ما رواه إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف « 3 » .
وهذه الرواية مخدوشة فان الكرخي بهذا العنوان لم يوثق وعلى فرض العمل بالرواية لا بدّ من الاقتصار على موردها ولا وجه للتعدي فان الحكم المذكور في الحديث خلاف القواعد الأولية إذ مع تبعض الصفقة يقسط الثمن والحال ان مقتضى الرواية لا يكون كذلك .
ومنها ما رواه الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدرى لعله لا يكون من هذا شيء ابدا أو يكون أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه قال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا انه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من هذه الأبواب الحديث 1 .