« قوله قدس سره : ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف »
الخ تارة يشك في وجود اللؤلؤ في الصدف وأخرى يشك في صحته وعيبه وثالثة في الخصوصيات التي توجب الاختلاف في القيمة فهنا صور ثلاث :
اما الصورة الأولى : فلا اشكال في جواز بيعه معلقا على وجوده فان التعليق على وجود المبيع لا يفسد البيع مضافا إلى أنه لو فرض عدم التعليق لا يكون البيع محققا إذ المفروض عدمه فلا اشكال على اي تقدير .
وأما الصورة الثانية فلا مانع عن الصحة مع جعل الخيار عنده التخلف كما تقدم وان شئت قلت المشهور الاعتماد على اصالة الصحة وان قلنا بأنه لا أساس لهذا الأصل .
وأما الصورة الثالثة فتارة يعلم المشتري بوصول مقابل ما دفعه من الثمن وأخرى لا يعلم اما الشق الأول فلا مانع عن الصحة أيضا إذ المفروض انه لا غرر .
وأما الشق الثاني فأيضا يمكن تصحيحه باشتراط الخيار عند تخلف تلك الخصوصية غير القابلة للوصف فلا مانع عن البيع على جميع التقادير .
[ مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه ]
« قوله قدس سره : مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه »
الخ اختلفت الآراء في هذه المسألة فجملة قائلون بعدم الفرق بين ضم المعلوم إلى المجهول وجملة قائلون بالجواز مع الضم ويقع البحث