الفرع السابع : ان الأرش الذي يؤخذ من البائع ما به التفاوت بين الصحيح والمعيب غير المكسور
لان الكسر نقص حصل بفعل المشتري ومنه يظهر ثبوت الأرش حتى فيما لا يكون لمكسوره قيمة إذ الميزان بما قبل الكسر .
الفرع الثامن : انه لو لم يكن لفاسد المبيع مالية ففيه قولان
أحدهما فساد البيع من الأول ذهب إليه جماعة من الاعلام ثانيهما انفساخ البيع من حين الانكشاف ذهب إليه الشهيد في الدروس .
والظاهر أن ما أفاده الشهيد غير تام إذ اشتراط المالية على فرض القول به واقعي لا ذكري بل الحق هو القول الثالث وهو صحة البيع إذ قلنا لا دليل على الاشتراط المذكور .
الفرع التاسع انه لم يكن للمعيب قيمة فأفاد الماتن انه لا أرش ولا رد
أما الأرش فلعدم موضوعه وأما الرد فلانه تلف بعد القبض فلا مجال للرد .
وأورد عليه الإيرواني قدس سره بأن الخيار مقتضى الاشتراط صريحا أو ارتكازا ويرد عليه ان المستفاد من النص الخاص ان الرد يسقط بالتصرف في العين نعم يمكن رده بعد التصرف أيضا فيما يشترط الخيار حتى بعد التصرف فيجوز في الفرض فلاحظ .
الفرع العاشر : انه هل يمكن ان يقال إن العين لو كانت لها قيمة وسقطت عن المالية بالاختبار انها كانت ذا مالية
إلى زمان تبين الفساد فإذا سقط عن المالية لامر سابق على العقد وهو فساده واقعا كان في ضمان البائع وحيث إن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه نلتزم بانفساخ العقد ؟ الظاهر أنه لا وجه له إذ المفروض ان سقوطها عن المالية بالكلية بفعل المشتري ولا دليل على كون حدوث