الوصف وعدم ذكره في زمان البيع ولكن القرينة قائمة على أن المشتري في مقام اشتراء العبد الكاتب مثلا فان اشتراط الخيار الارتكازي يكفي للصحة ورفع الغرر .
« قوله قدس سره : كان البيع باطلا والمتبايعان فيها بالخيار »
الخ يرد عليه أولا : انه لا وجه للبطلان بل البيع صحيح غاية الأمر عند انكشاف الواقع وكون المبيع على ما اشترط فيه ولو ارتكازا يقتضي الخيار وثانيا ان ما افاده جمع بين المتنافيين فان البيع إذا كان فاسدا كيف يتصور فيه الخيار .
« قوله قدس سره : الا بشرط الصحة والبراءة من العيب »
الظاهر أن العطف تفسيري اى البائع يبرأ العين من العيب لا انه يبرأ نفسه عن الالتزام بكونها سليمة عن العيب فان البراءة بهذا المعنى لا يكون شرطا للصحة ولا تكون رافعة للغرر ان لم تكن مؤكدة له وإذا فرض البراءة بمعنى عدم الالتزام وعدم اشتراط الخيار وجعل البيع لازما فهل يكون البيع صحيحا أم لا ؟
لا بدّ من التفصيل بان نقول : تارة لا يكون في الاقدام في مثل العقد المذكور غرر بان يعلم المشتري انه يصل إليه ما يقابل بما يدفعه فإذا كان كذلك يكون العقد جائزا إذ لا يكون العقد غرريا ولا جزافا وأخرى يكون العقد غرريا فيكون باطلا على ما قرر عندهم من كون الغرر يوجب الفساد .
« قوله قدس سره : سواء شرط أحدهما أو خلى عنهما أو شرط العيب »
الخ قد ظهر مما ذكرنا ان العطف تفسيري كما هو مقتضى العطف
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 207
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٠٧