تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
بالواو وأما اشتراط العيب فالظاهر جعل عنوان المبيع معيبا والظاهر صحة العقد في هذه الصورة إذ لا غرر والظاهر أنه يثبت الخيار للبائع عند انكشاف كون المبيع سالما عن العيب . « قوله قدس سره : الا فيما إذا كان الشك في طرو المفسد » الخ قد تقدم منا ان الاستصحاب لا اثر له ولا يرفع الغرر بلا فرق بين احراز السلامة سابقا ويكون الشك في عروض الفساد وان يكون الشك في سلامته فانا قلنا إن الاستصحاب يجري ومقتضاه عدم كون العين معيبة لكن بالاستصحاب لا يرتفع الخطر فيكون البيع باطلا .

[ مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار بدون الاختبار ]

« قوله قدس سره : مسئلة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار بدون الاختبار » الخ في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : ان الماتن أفاد ان ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بلا اختبار اجماعا

وهذا الاجماع هل يمكن الاستناد إليه مع احتمال كونه مدركيا والذي يهون الخطب ان جواز البيع مع التوصيف جائز لارتفاع الخطر لأجل الخيار المشترط فيه صريحا أو ضمنيا فلا اشكال .

الفرع الثاني : انه أفاد الماتن بأنه يكفى الاعتماد على اصالة السلامة .

وفيه انه قد تقدم منه ومنا ان اصالة السلامة لا دليل عليها وقلنا إن استصحاب عدم العيب أو استصحاب السلامة لا يفيد في ارتفاع الغرر الاعلى القول بالاثبات .

الفرع الثالث : انه لو تبين كون المبيع فاسدا قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه

وبعبارة أخرى قبل الاختبار ان كان لفاسده قيمة دون قيمة الصحيح تخير المشتري بين الابقاء واخذ الأرش وبين