تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
واما على القول الثاني فيكون صحيحا إذ صدر من أهله ووقع في محله وأيضا يظهر في المبيع بالنسبة إلى مئونة نقله من مكان البيع إلى مكان الاختبار فإنه على القول الثاني يكون على المشتري لأنه ملكه فعليه مئونة نقله . وأما على القول الأول فربما يقال بأنه ان كان مغرورا من قبل البائع يكون على البائع فان المغرور يرجع إلى من غره وإذا لم يكن مغرورا يكون عليه لعدم المقتضي لجعله على البائع . وربما يقال إنه لا يصدق الغرور لان البائع كالمشتري ويشترط في الغار كونه عالما وان البائع جاهل كالمشتري . ويرد عليه أولا انه يمكن أن يكون عالما بواسطة سبب مادي أو غير مادي . وثانيا : ان التغرير لا يختص بالعالم بل يمكن صدوره عن الجاهل .

الفرع الثاني عشر : وقع الكلام بينهم في أن مئونة النقل من مكان الاختبار

في صورة لزوم التفريغ كما لو وضعه في المسجد مثلا أو في ملك الغير وطالب المالك التفريغ ، على البائع أو المشتري . أفاد الماتن انه لو كانت العين المفروض عدم المالية لها مملوكة تكون المئونة على البائع إذ المفروض انفساخ العقد بعد انكشاف الواقع ويجب على المالك تفريغ ملك الغير عن مملوكه واما لو لم تكن قابلة لكونها مملوكة فلا يبعد أن تكون مئونة النقل على المشترى وفي رجوعه على المالك ما تقدم . أقول فيما أفاد موارد للنظر . المورد الأول : ان العين يتصور فيها ان تسقط عن المالية واما السقوط عن الملكية فلا يتصور فيها فإنه لو دخل شيء في ملك الغير يكون باقيا في ملكه إلى أن ينعدم الا مع