في صحته وفساده واما مع الشك في أصل الامكان فلا مجال لها لعدم الدليل عليه .
« قوله قدس سره : إذا باع بلا ثمن »
الخ الظاهر أنه لا يتصور البيع بلا ثمن بلا فرق بين الشرع والعرف فلاحظ .
[ مسألة لا بد من اختبار الطعم واللون والرائحة فيما تختلف قيمته باعتبار ذلك ]
« قوله قدس سره : مسئلة لا بدّ من اختبار الطعم واللون والرائحة » الخ
لو قلنا بان الغرر لا يفسد البيع لا يكون مجال لهذا البحث إذ غاية ما في الباب لزوم الغرر بدون الاختبار والمفروض عدم كون الغرر موجبا للفساد واما على القول بالاشتراط فتارة لا دخل للصفة في زيادة قيمة العين وأخرى لها دخل فيها .
اما على الأول فلا يضر الجهل بوجود الصفة إذ المفروض انه لا دخل لها واما على الثاني فيكفي لرفع الغرر والخطر توصيف العين بوصف كذائي وبناء البيع عليه واشتراط الخيار عند التخلف فإنه يرتفع الخطر واشكال الدور قد أجبنا عنه سابقا فراجع .
ولكن هذا التقريب انما يتم فيما يكون للوصف انضباط قابل للبيان واما ما لا انضباط فيه كالعطور وأمثالها فإنه لا انضباط لكيفية الرائحة فلا بد من الاختيار .
ولكن في المقام شبهة وهو انه ما المانع عن الصحة لو بيع مع اشتراط الخيار إذا انكشف عدم كون العين على الوصف الفلاني إذ المانع المتصور هو الغرر وهو يرتفع بالخيار فالظاهر عدم وجه للمنع وصفوة القول إن الخيار يرفع الغرر والخطر .