تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
إلى زمان الهزال فان الأصل المذكور لا يثبت وقوع العقد على المهزول وفي زمان الهزال الاعلى القول بالاثبات . « قوله قدس سره : ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم » الخ بل مقتضاه في كلا المقامين اللزوم فان الخيار خلاف الأصل فالقول قول منكره وقد تقدم ان اصالة عدم وصول الحق إلى المشتري لا مجال لها إذ لا اشكال في وقوع العقد على العين ومن ناحية أخرى المفروض وصول العين إلى يد المشتري وقس عليه حال البائع إذا كان مدعيا للخيار على المشتري فان كل من يدعي الخيار لا بدّ له من إقامة الدليل عليه . « قوله قدس سره : وقد يتوهم جريان اصالة صحة البيع هنا » الخ تارة نتمسك بالاستصحاب في الحكم بالصحة اى استصحاب بقاء العين إلى زمان البيع وأخرى نتمسك باصالة الصحة كما تعرض لها الماتن قدس سره اما استصحاب بقاء العين إلى زمان البيع فهو معارض باستصحاب عدم تحقق البيع إلى زمان التلف . واما اصالة الصحة فالظاهر عدم جريانها فان مدركها منحصر في السيرة وحيث إنها دليل لبّي لا اطلاق فيه فلا بد من احراز كون البائع له ان يبيع ومع الشك في وجود المبيع نشك في هذه الشأنية فلا تجري اصالة الصحة فتصل النوبة إلى استصحاب بقاء المثمن في ملك المشتري . « قوله قدس سره : حيث تمسك باصالة صحة الرجوع » الخ الظاهر أنه لا مجال للأصل المذكور إذ الرجوع بعد البيع لغو وانما تجري اصالة الصحة فيما يمكن للشخص ايقاع الامر الفلاني ويشك