تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
« قوله قدس سره : هو عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع العقد عليه » الخ هذا مجرد فرض وخيال ولا يتصور في المقام إذ المفروض انه لا خلاف ولا نزاع في أن العقد وقع على العين الخارجية الواصلة إلى يد المشتري وانما النزاع في الاشتراط وعدمه . « قوله قدس سره : فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشترى تقديم قول البائع » الخ بل الحق انه في هذه الصورة ينعكس الامر ويكون القول قول المشتري إذ لا اشكال في وقوع العقد على العين الخارجية والأصل عدم الخيار للبائع . « قوله قدس سره : تعارض كل من اصالة عدم تقدم البيع والتغير » الخ الظاهر أنه لا يترتب على الأصلين المذكورين اثر الا على القول بالاثبات الذي لا نقول به فان الخيار مترتب على تخلف الوصف لا على تأخر البيع عن التغير وكذلك عدم الخيار لا يترتب على تقدم البيع على التغيّر وبعبارة أخرى النزاع في وجود الخيار وعدمه أو في سبب الخيار وعدمه والقول قول منكره فهذا الفرع عين الفرع الأول من حيث النتيجة . ولقائل ان يقول إن الخيار يترتب على تغيّر المبيع بالنسبة إلى ما قبل البيع إذ الخيار المبحوث عنه في المقام خيار تخلف الوصف مثلا لو كان المبيع سمينا يترتب الخيار على تبدل سمنه بهزاله فاستصحاب بقائه على سمنه وعدم طرو الهزال عليه موضوع للزوم العقد فهذا الأصل يجري ولا يعارضه استصحاب عدم تحقق البيع
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 203 | السيد تقي الطباطبائي القمي