تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
« قوله قدس سره : فانا نقول الأصل عدم تعلق العقد بهذا الموجود » الخ قد ظهر مما تقدم انه لا مجال لهذا الأصل إذ المفروض ان المبيع جزئي لا كلي ومن ناحية أخرى قلنا إن التعليق يوجب بطلان العقد ومن ناحية ثالثة ذكرنا ان الجزئي الخارجي غير قابل للتقييد فلا اشكال في تعلق العقد بهذا الموجود وانما الشك في جعل الخيار على فرض فقدان المبيع للوصف الفلاني والأصل عدمه فالأصل موافق مع البائع المنكر للخيار فلاحظ . « قوله قدس سره : لكنه غير جار » الخ بل جار فإنه قد ثبت في الأصول جريان الأصل في الاعدام الأزلية فنقول البائع قبل العقد على هذا الموجود لم يقيد أو لم يجعل الخيار في بيعه للمشتري والأصل بقائه فلا يكون خيار للمشتري كما أنه بهذا التقريب يجري الأصل في عدم الكرية للماء الذي وجد في الحوض دفعة فإنه يجري فيه أصل عدم الكرية . بتقريب ان الماء الموجود دفعة في الحوض قبل وجوده لم يكن كرا والآن كما كان وبعبارة واضحة نقول الأصل عدم كون الماء الموجود كرا فإنه قبل أن يوجد لم يكن كرا والأصل بقائه على العدم المذكور . « قوله قدس سره : فالأصل عدم دفع العوض » الخ لا مجال لهذا الأصل كما تقدم منا إذ لا اشكال في أن مملوك المشتري وصل إليه انما الشك في شرط الخيار والأصل عدمه فالقول قول البائع .