تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
« قوله قدس سره : ودعوى معارضته باصالة عدم وقوع العقد على العين المقيدة » الخ بعد بيان تقريب كون الأصل مع المشتري يقول لا يعارض الأصل المذكور عدم جريان اصالة عدم وقوع العقد على المقيد إذ اثبات الاطلاق باصالة عدم التقييد يتوقف على القول بالمثبت الذي لا نقول به . « قوله قدس سره : ليثبت الجواز » الخ الظاهر أن مراده من الجواز الذي تكرر ذكره مضي العقد وتماميته لا الجواز في مقابل اللزوم إذ الأصل المفيد للبائع اصالة اللزوم بحيث لا يمكن للمشتري الفسخ فلاحظ . « قوله قدس سره : وبما ذكرنا ظهر فساد التمسك باصالة اللزوم » الخ فان مقتضى قوله تعالى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
لزوم كل عقد الا ما جعل فيه الخيار وحيث إن الخيار ثابت على ما رامه لا تصل النوبة إلى اصالة اللزوم . وفيه انه قد ظهر مما ذكرنا ان مقتضى الأصل عدم الخيار وعدم الاشتراط فالمرجع اصالة اللزوم المستفادة من دليل وجوب الوفاء . ولا يخفى ان دليل اللزوم منحصر بقوله تعالى
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
ولا يستفاد اللزوم من غيره وتحقيق الكلام من هذه الجهة موكول إلى مجال آخر .