تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
التقييد يستفاد من كلامه الاطلاق فالنزاع يرجع إلى دعوى ذكر القيد في مقام الاثبات وانكاره هذا تمام الكلام فيما يكون المبيع كليا . وأما إذا كان شخصيا فلا مجال للتعليق ولا للتقييد إذ التعليق مبطل للعقد والتقييد محال في الجزئي الخارجي بل الامر منحصر في اشتراط الخيار عند تخلف الوصف والأصل عدم جعله وعدم تحققه اي مقتضى الأصل الموضوعي والحكمي عدم الخيار . ولا يخفى ان الخيار انما ينشأ من الاشتراط الضمني بتقريب ان البيع إذا وقع على عين بشرط الوصف الفلاني كما لو باع عبدا بشرط الكتابة معناه ان المشتري يشترط على البائع الخيار في صورة التخلف وظاهر ان جعل الخيار امر جائز في الشريعة والسيرة جارية عليه وتفصيل الكلام في باب الخيار والشرط فانتظر . « قوله قدس سره : لكنه ليس شيئا مستقلا » الخ بل الحق انه شيء مستقل إذ كما مر قريبا لا يعقل تقييد الجزئي الخارجي فمرجع الاشتراط والتقييد في الجزئي الخارجي إلى اشتراط الخيار بان يجعل الشارط لنفسه الخيار عند التخلف والأصل عدمه فالقول قول البائع . « قوله قدس سره : فحينئذ يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود » الخ لا مجال لهذا البيان لان وقوع العقد على العين الخارجية مفروض الوجود ولا ريب فيه انما الكلام في ثبوت الخيار وعدمه مضافا إلى أن التقييد في الجزئي الخارجي غير معقول والكلام في بيع عين شخصية لا في بيع الكلي .