تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
« قوله قدس سره : أو انها مأخوذة في نفس المعقود عليه بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد » الخ المبنى فاسد فإنه يستلزم التعليق الذي يبطل العقد نعم العناوين الذاتية التي تكون صور نوعية للأعيان وان كانت كذلك بحسب نظر العرف تكون معلقا عليها وإذا تبين الخلاف يكون العقد فاسدا ولذا لو باع جسما بعنوان كونه عبدا حبشيا فبان انه حمار وحشي يكون البيع باطلا . وأما العناوين العرضية والأوصاف الطارية فلا يجوز تعليق العقد عليها بل غايته ثبوت الخيار عند تخلفها . وبعبارة واضحة ان البيع اما يقع على الكلي واما يقع على الجزئي الخارجي كما هو ظاهر عنوان الفرع اما على الأول فيكون تقييد المبيع بالوصف الفلاني قابلا فإذا ادعى المشتري ان المبيع الحنطة العراقية وقال البائع بل كان حنطة شامية يكون النزاع داخلا تحت عنوان التداعي إذ كل من القولين خلاف الأصل واما إذا قال المشتري كان حنطة عراقية وانكر البائع وقال لم يكن مقيدا بقيد بل كان مطلقا فربما يقال إن النزاع داخل في التداعي إذ كما أن التقييد يحتاج إلى اللحاظ كذلك الاطلاق يحتاج إليه غاية الأمر الملحوظ في التقييد لحاظ الموضوع مقيدا وفي الاطلاق يكون الموضوع ملحوظا مطلقا . ولكن الحق ان النزاع داخل في عنوان المدعي والمنكر إذ الاطلاق وان كان عبارة في مقام الثبوت عن رفض القيد فيكون تقابله مع التقييد تقابل الضدين لكن تقابلها في مقام الاثبات تقابل العدم والملكة فان المولى لو كان في مقام البيان ولم يذكر قرينة على