تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الوصف الموجود ، فلا خيار له والأصل عدم علم المشتري به . وأورد الشيخ أولا بان الأصل المذكور معارض باصالة عدم علمه بوصف آخر كي يثبت له الخيار عند التخلف . وثانيا : بان الشك في كون تعلق علم المشتري بالوصف الموجود أو بغيره مسبب عن تغير وصف العين والأصل عدم تغيره فلا خيار له وفي كلا الجوابين اشكال . أما جوابه الأول فيرد عليه ان عدم علمه بالوصف الاخر لا يترتب عليه عدم الخيار فان الخيار مترتب على الاشتراط وعدمه مترتب على عدم التخلف وترتب عدم تخلف الوصف على الأصل المذكور عقلي لا شرعي فالأصل المذكور مثبت فلا اعتبار به . واما جوابه الثاني فيرد عليه ان تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي متوقف على كون التسبب شرعيا والا فلا اثر له وترتب عدم تعلق علم المشتري بغير الوصف الموجود على عدم التغير لا يكون شرعيا بل عقليا . فالحق في الجواب عن الوجه الثاني أن يقال إن المشتري يدعى ان له الخيار والأصل عدمه فان الخيار امر حادث وقد شك فيه والأصل عدم حدوثه .

[ الوجه الثالث لأن الأصل عدم وصول حقه إليه ]

« قوله قدس سره : ولان الأصل عدم وصول حقه إليه » الخ هذا هو الوجه الثالث الذي ذكر في مقام الاستدلال على أن القول قول المشتري ويرد عليه : انه ما المراد من الحق فان العين صارت مملوكة له بالعقد والمفروض وصولها بيده واما الخيار فمشكوك والأصل عدمه .