قاعدة لا حرج رفع التكاليف الحرجية فكل تكليف حرجى يرتفع عن المكلف بالحرج ولا تشمل القاعدة الأحكام الوضعية ففرق بين القاعدتين .
وبعبارة واضحة : المستفاد من قاعدة لا حرج رفع كل حكم تكليفي حرجى فإذا كان حكم الشارع بمشروعية الازدواج الموقت حرجيا بالنسبة إلى شخص لا يستفاد من القاعدة رفع الحكم المذكور وهكذا وتفصيل الكلام موكول إلى مجال آخر .
« قوله قدس سره : تقديم قول المشترى »
الخ
[ الاستدلال في تقديم قول المشتري لو اختلفا في تغير العين عن صفتها وعدمه ]
وقع الخلاف بين القوم في أنه لو اختلف البائع والمشتري في تغير العين عن صفتها وعدمه بان ادعى المشتري التغير وأنكره البائع ، ان قول أيهما يقدم وقد ذكرت وجوه لتقديم قول المشتري .
الوجه الأول : ان المشتري هو الذي ينتزع عن يده الثمن
ولا وجه للانتزاع الا مع اعترافه ومع عدم اعترافه تكون يده أمارة كون ما في يده مملوكا له فلا بد من قيام بينة على الخلاف .
ويرد عليه ان المشتري معترف بتحقق العقد وصيرورة العين مملوكة للبائع وان الثمن له غاية الأمر يدعي الخيار والأصل عدمه فان الخيار مسبب عن تغير العين والأصل عدم التغير بل ليس للمشتري حبس الثمن حتى مع الخيار إذ المفروض ان الثمن مملوك للبائع ولا وجه لحبس مال الغير .
[ الوجه الثاني لأن البائع يدعي علمه بالمبيع ]
« قوله قدس سره : ولان البائع يدعى علمه بالمبيع »
الخ هذا هو الوجه الثاني الّذي ذكر في وجه تقديم قول المشتري فان البائع يدعى ان المشتري كان عالما بكون العين موصوفة بهذا