الصورة الثالثة فلا وجه لبطلانها بل مقتضى القاعدة الصحة لا يقال تصحيح العقد بالخيار دوري .
قلت : قد مرّ الاشكال المذكور مع جوابه وقلنا الخيار على قسمين عقلائي وشرعي ورفع الغرر بالخيار العقلائي والحكم عليه بالصحة شرعا لا يكون دوريا .
ان قلت : الشرط ما دام لم يذكر في متن العقد لا اثر له فلا وجه للصحة والبناء على بقاء تلك الصفات لا اثر له .
قلت قد يكون المقدر كالمذكور في المحاورات العرفية العقلائية وبعبارة أخرى الشرط قد لا يكون مقوما للعقد كالشروط الخارجية كما لو اشترط خياطة ثوب وأمثالها وأخرى يكون مقوما لصحة العقد كما فيما نحن فيه .
أما القسم الأول فلا بد من ذكره إذ بدونه يصح العقد ولا يكون مقوما له واما القسم الثاني فلا يحتاج إلى ذكره فان بناء العقد عليه وبدونه لا يكون العقد صحيحا فيكون في قوة الذكر ان قلت إذا تخلف الوصف المبني عليه العقد فاما يكون عدم نقضه وفاء بالعقد واما لا يكون اما على الأول فلا خيار واما على الثاني فيكون العقد باطلا لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه . قلت لا يكون الثمن واقعا في مقابل الوصف كي يكون تخلف الوصف موجبا للبطلان بل الثمن واقع في مقابل العين والوفاء معلق على الوصف والخيار معلق على تخلفه فالعقد صحيح مع ثبوت الخيار .
« قوله قدس سره : لقاعدة الضرر »
الخ الصحيح الاستدلال على الخيار بتخلف الشرط واما الاستدلال
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 195
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٩٥