تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وأما على التقدير الثاني فلا يجرى إذ لا يترتب على جريانه ارتفاع الخطر والغرر تكوينا الا على القول بالاثبات . وببيان أوضح نقول إذا كان الموضوع للصحة احراز كون العين واجدة للصفة الكذائية يجري الاستصحاب بلا اشكال واما إذا كان المانع عن الصحة كون العقد خطريا فلا يجري ولا اشكال في أن مجرد طريق تعبدي إلى كون العين واجدة للصفة لا يرفع الغرر فان الغرر عبارة عن الخطر وهو وجداني . « قوله قدس سره : فان بلغت قوة الظن » الظاهر أنه يصير التغير مورد الاطمينان فيكون كالقسم الأول في عدم جواز بيعه « قوله قدس سره : والا جاز مع ذكر تلك الصفات » الخ لا أدري ما المراد من الجملة المذكورة فان الأصل إذا كان جاريا في حد نفسه كما هو كذلك على مسلكه فلا تكون الامارة على الخلاف مانعة عن جريانه إذ غاية ما في الباب ان يحصل الظن بخلاف الحالة السابقة وقد قرر في محله جريان الاستصحاب ولو مع الظن بخلاف الحالة السابقة . « قوله قدس سره : لأنه لا ينقص عن الغائب الموصوف » الخ اي يجوز بيع الغائب الموصوف بالوصف المذكور والامر كما افاده لان البيع مع ذكر الوصف تارة يكون بعنوان الإشارة إلى ذلك الفرد بلا دخل للصفة وأخرى بعنوان التعليق على تلك الصفة وثالثة بعنوان البناء على الوصف والالتزام بالخيار عند التخلف . أما الصورة الأولى فباطلة لفرض الغرر على ما هو المقرر عندهم واما الصورة الثانية فأيضا باطلة لبطلان العقد التعليقي واما
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 194 | السيد تقي الطباطبائي القمي