ورابعا : ان التلف يلزم ان يحسب عليهما ولو باتلاف المشتري غاية الأمر يصير المشتري ضامنا بالاتلاف فهذا الجواب أيضا لا يرفع الاشكال .
ولعله قدس سره أشار إلى الاشكال بقوله فتأمل . ولقد أجاد قدس سره حيث اعترف بالحق وعدم اتيانه بما يكون وافيا لدفع الاشكال وأو كل الامر إلى غيره .
الجواب السابع ما افاده الميرزا النائيني وهو ان المستثنى في مسئلة الأرطال كلي كما أن الصاع في مسئلة بيع صاع من الصيرة كلى ولا وجه للإشاعة في كلا المقامين غاية الأمر ان المشتري في بيع الصاع مالك لنفس الكلي ولا يملك الخصوصية .
وأما البائع في مسئلة الأرطال مالك للكلي مع الخصوصية فلا وجه لاحتساب التالف على خصوص المشتري بل يحسب عليهما وحيث إن البائع مالك للكلي ان المشتري لو اتلف مقدارا من الثمرة يدفع حق البائع من الباقي لان حقه لا يكون مشاعا مع حق المشتري فيرتفع اشكال جواز التصرف في المال من ناحية المشتري لعدم الإشاعة وعلى فرض تحقق الإشاعة بعد العقد بلحاظ كون جميع المال بيد البائع نقول جواز تصرف المشتري في المال بلحاظ الشرط الضمني المقتضي للتصرف .
وبعبارة أخرى اختيار تعيين المستثنى في مسئلة الأرطال بيد المشتري فان المشتري في تلك المسألة كالبائع في مسئلة بيع الصاع فإذا اتلف من الثمرة شيئا فمثل ان يبيع منها شيئا فبتصرفه يعين حق البائع في غير التالف .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 187
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٨٧