تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الدار الفلانية ففي الصورة الأولى يكون التلف محسوبا عليهما بالنسبة وفي الصورة الثانية يحسب التالف على الوارث فقط . وثالثة يوصي بالثلث على نحو القضية الحقيقية اي ايّ مقدار بقي للورثة يكون ثلثه لفلان ففي هذه الصورة يحسب التالف عليهما بالنسبة . إذا عرفت هذه المقدمة نقول : إذا قال البائع للمشتري بعتك ثمرة هذه الشجرات إلا عشرة أرطال يكون لفظ أرطال إشارة وعنوانا للعشر مثلا فيما يكون الثمرة مائة رطل مثلا فيكون البائع مالكا للكسر الكلي في المعين ولكن على نحو القضية الحقيقية ويترتب عليه ان المشتري يجوز له التصرف في الثمرة لأنها مملوكة له بشخصها . وأيضا يترتب عليه ان التلف لو كان بآفة سماوية أو باتلاف غاصب يحسب عليهما بالنسبة واما لو كان التلف باتلاف المشتري لا يحسب على البائع لان اتلاف المشتري بمنزلة تعيين حصة البائع في الباقي . ويرد عليه أولا : ان ما افاده خلاف ظاهر اللفظ فان إرادة الكسر من لفظ الرطل يحتاج إلى القرينة ولا قرينة على هذه الإرادة فلا وجه لهذه الدعوى . وثانيا ان الظاهر من الاستثناء الإشاعة والحمل على الكلي في المعين خلاف الظاهر . وثالثا ان اتلاف المشتري بمنزلة تعيين حق البائع في الباقي يحتاج إلى توجه المشتري إلى هذه الجهة واما لو اتلف غفلة أو جهلا بالموضوع وأمثالهما فلا وجه لما أفاد فلا يرتفع الاشكال بجوابه أيضا .