أيضا غير تام .
ويمكن الايراد على سيدنا الأستاذ بأن الظاهر من الاستثناء المتصل ما افاده المعلق فلا يرد ايراده عليه لكن يبقى الاشكال في أنه ما الوجه في جواز تصرف المشتري في الثمرة بلا اذن من البائع مع أن المال المشترك لا يجوز التصرف فيه لاحد الشريكين بلا اذن من الشريك الاخر .
الجواب الخامس : للايرواني قدس سره وهو ان المستثنى منه في بيع الأرطال بمثابة صاع من الصبرة وبعبارة أخرى ما عدا الأرطال مبيع بنحو الكلي في المعين ومقتضى القاعدة ان يكون التالف محسوبا على البائع كما هو كذلك في تلك المسألة وانما نلتزم بأنه يحسب عليهما من جهة كون التلف بعد القبض وحيث إن نصيب البائع منتشر في الثمرة يحسب التالف عليهما .
ويرد عليه أولا : انه خلاف الظاهر من الجملة فان الظاهر من بيع جملة الا المقدار الكذائي تمليك الشخص الخارجي من المشتري لا تمليك الكلي .
وثانيا انه باي مجوز يتصرف المشتري في المبيع بلا اذن من البائع .
وثالثا : انه يلزم الاحتساب عليهما في التالف وفي الباقي حتى في صورة كون التلف باتلاف المشتري غاية الأمر يصير المشتري ضامنا للبائع بمقدار حصته فهذا الجواب أيضا لا يرفع الاشكال ولا يغني عن الحق شيئا .
الجواب السادس : ما أجاب به الشيخ قدس سره وهو ان بناء الأصحاب في مسئلة الأرطال اما على عدم الإشاعة واما عليها أما
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 185
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٨٥