تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ويرد عليه ان البائع الذي يكون مالكا للخصوصيات اما مالك لجميع الخصوصيات واما مالك لبعضها اما على الأول فيلزم ان يكون المشتري مالكا كالمشتري في مسئلة بيع الصاع فلا وجه لاحتساب التالف عليهما ولا وجه لجواز تصرف المشتري في الثمرة أعم من أن تحقق الإشاعة بالقبض أو لا تحقق وجواز تصرفه بالشرط الضمني كما في كلامه بأي وجه وباي دليل وما الفرق بين الموردين وباي مستند فصل بين الموردين بالتفصيل المذكور . وأما ان لم يكن مالكا لجميع الخصوصيات بل مالك لبعضها فنسأل الخصوصيات التي لا تكون مملوكة للبائع هل تكون لثالث أو بلا مالك والحال انه لا يمكن الالتزام بما ذكر وان كانت مملوكة للمشتري فاما على نحو الإشاعة واما لا ، اما على الأول فيلزم الاحتساب عليهما . وأما على الثاني فبأي نحو وعليه ما المائز بين المملوكين مضافا إلى أنه باي دليل ان التلف إذا كان باتلاف المشتري يحسب عليه لا عليهما والحال ان مقتضى الإشاعة الاحتساب عليهما . الجواب الثامن : ما أفاده سيدنا الأستاذ قدس سره وهو ان العقد تارة يتعلق بالكسر المشاع كما لو تعلق البيع بثلث الدار وأخرى يتعلق بالكسر بنحو الكلي في المعين وهذا يتصور بنحوين : أحدهما : الكلي المضاف إلى الخارج على نحو القضية الخارجية . ثانيهما : الكلي المضاف إلى الخارج على نحو القضية الحقيقية . فتارة يوصي زيد بثلث داره لبكر فيكون البكر شريكا مع الورثة في الثلث وتكون النتيجة الإشاعة والاشتراك في كل جزء وأخرى يوصي بالثلث على نحو الكلي في المعين كما لو أوصى بالثلث الكلي من