تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ويرد عليه أولا : ان وجوب اقباض البائع في مسئلة بيع صاع من الصبرة ما دام ممكنا يتوقف على عدم الإشاعة واثبات عدم الإشاعة بوجوب الاقباض تقريب دورى محال . وبعبارة واضحة الاشكال في الفرق بين الالتزام بالإشاعة هناك وعدمها هنا واثبات عدم الإشاعة بوجوب الاقباض ما دام ممكنا دوري . وثانيا : انه ان أراد من القبض في مسئلة الأرطال ان المشتري قبض حقه وماله فلا كلام فيه ويترتب عليه آثار القبض من كون تلفه عليه ولكن نسأل عن وجه الفرق بين المقامين وما الموجب للاشتراك هناك وعدمه هنا ، وان كان المراد من القبض قبض البائع ماله ولذا حصلت الشركة فيرد عليه انه ما الوجه في التفريق بين المقامين فان البائع في تلك المسألة كالمشتري في هذه المسألة وتمام الاشكال في الفرق بين المقامين . الجواب الرابع : ما افاده بعض المعلقين على المتن من أن الوجه في الفرق بين المقامين ناش من أن اللفظ في باب بيع صاع من الصبرة ظاهر في الكلي في المعين واما في باب الأرطال فالاشاعة مقتضى الاستثناء فان الظاهر من اللفظ ان المستثنى من سنخ المستثنى منه . وبعبارة أخرى يكون الاستثناء ظاهرا في الإشاعة وان شئت قلت حمل الكلام في الكلي في المعين يتوقف على عدم ظهوره في الإشاعة والحال ان الاستثناء يوجب ظهوره في الإشاعة . وأورد عليه سيدنا الأستاذ بأن الاستثناء المتصل يقتضي دخول المستثنى في المستثنى منه لولا الاستثناء لا أزيد من هذا المقدار ومن الظاهر أنه لولا الاستثناء لكانت الأرطال داخلة في المبيع فهذا الجواب