مالك للكلي في المعين فلا بد ان يختص التلف بالمشتري فيلزم بيان الفارق بين الموردين .
وأيضا يشكل تصرف المشتري في مسئلة استثناء الأرطال في الثمرة بدون اذن البائع والحال ان لازم الاشتراك عدم جواز تصرف أحد الشريكين في المال المشترك بدون اذن شريكه وقد ذكرت في مقام حل الاشكال أجوبة .
الجواب الأول : الاجماع فإنه الفارق بين المقامين وفيه ان المنقول منه غير حجة والمحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك إذ يحتمل استناد المجمعين إلى أحد الأمور المذكورة في المقام وصفوة القول انه لم يتحقق اجماع تعبدي كاشف عن رأى المعصوم فهذا الوجه غير وجيه .
الجواب الثاني : ان القاعدة الأولية تقتضي الحمل على الإشاعة وانما خرجنا عنها في المقام للنص الخاص أي حديث بريد « 1 » .
ويرد عليه أولا : انا ذكرنا ان مقتضى الظهور العرفي الكلي في المعين وقلنا إن الظاهر من لفظ الصاع عنوان المبيع لا الإشارة إلى الكسر وبعبارة أخرى الظاهر من العنوان المذكور الموضوعية لا الطريقية .
وثانيا : انه لو كان الإشاعة على طبق القاعدة فما وجه جواز تصرف المشتري في الثمرة في ذلك الباب والحال ان الشريك لا يجوز له التصرف في المال المشترك بلا اذن الشريك الاخر .
وثالثا : ان ما حكم به الإمام عليه السلام اما حكم كلي سار في جميع الموارد التي من هذا القبيل واما حكم خاص في مورده اما
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 170 .