ولم يقبضه قال آتيك غدا ان شاء اللّه فسرق المتاع من مال من يكون قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يردّ ماله إليه « 1 » ثانيهما ما ارسل عن النبي صلى اللّه عليه وآله « 2 » .
وكلا الحديثين ضعيفان سندا . اما الأول فبعبد اللّه بن هلال واما الثاني فبارسال مضافا إلى أن الخروج عن الضمان رتب في الحديثين على القبض ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين اقسام القبض .
وأما الاجماع المدعى فيرد عليه أولا بعدم الاعتبار فان المنقول منه غير حجة والمحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يعتد به . وثانيا انه على فرض الاعتماد عليه لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن منه فلا وجه للالتزام بالضمان في مفروض الكلام فلاحظ .
« قوله قدس سره : وانما الاشكال في انهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة انه لو خاست الثمرة سقط من المستثنى بحسابه »
الخ .
ثم إنه وقع في المقام نقض واشكال وهو انه ما الفارق بين المقام ومسئلة بيع ثمرة أشجار مع استثناء أرطال حيث إنهم حكموا في تلك المسألة بأنه لو خاست الثمرة يحسب على كل من المشتري والبائع والحال ان البائع في تلك المسألة كالمشتري في هذه المسألة فكما ان المشتري في المقام مالك للكلي في المعين ولا يحسب التالف عليه بل يختص التالف بالبايع كذلك البائع في تلك المسألة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الخيار .
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 9 من أبواب الخيار .