تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
فان لازمه تحقق الانتقال من زمان الاختيار ويكون على نحو الوجوب المشروط ولا دليل على جوازه . واما الصورة الثالثة فإن كان بنحو اشتراط كون المشتري ذا حق يكون الشرط باطلا لأنه خلاف الشرع الاقدس فان التعيين مع البائع لا مع المشتري وان كان بنحو التوكيل في التعيين فهو جائز وصحيح اي البائع في ضمن العقد يوكل المشتري في تعيين المبيع يكون الشرط صحيحا إذ التوكيل مشروع وهذا الامر المشروع يتحقق بالاشتراط في ضمن العقد وان كان مرجع الاشتراط إلى أن البائع يشترط على نفسه ان يعيّن الكلي في مختار المشتري فأيضا يصح الاشتراط ويلزم عليه العمل به بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط . « قوله قدس سره : فيرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الافراد في الصفات » الخ بل يمكن منعه حتى مع فرض اختلاف الافراد كما لو علم المشتري بان المبيع يسوى هذا المقدار من الثمن فلا غرر ولا خطر . « قوله قدس سره : ان الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس » الخ . كما لو باع مقدارا مجهولا من الموزون بمثله فإنه لا غرر عرفا ولكن الغرر الشرعي موجود للجهالة وربما لا يوجد غرر شرعي والحال ان الغرر العرفي موجود كما لو باع الآبق مع الضميمة . « قوله قدس سره : مع حصولها في أصل الماهية » الخ كما لو باع منا من الموزون المجهول بمثله فان المقدار معلوم ولا جهل فيه ولكن أصل ماهية المبيع مجهول .