تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
« قوله قدس سره : وفيه نظر » إذ الأصل العملي لا يعارض الدليل الاجتهادي كما حقق في محله .

[ الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق ]

« قوله قدس سره : الثالث من وجوه بيع البعض من الكل » الخ الظاهر أنه قدس سره أراد من الصورة الثانية الفرد الخارجي المبهم المردد بين الافراد وعليه تصير الاقسام ثلاثة : القسم الأول : الإشاعة القسم الثاني : الفرد المنتشر . القسم الثالث : الكلي في المعين . لكن قد ذكرنا آنفا ان الفرد المبهم غير معقول ولا واقع له وان كان المراد منه الفرد المعلوم واقعا فهذا ليس مبهما بل يكون معينا مشخصا ومميزا وقد ظهر مما ذكرنا صحة بيعه وأيضا ظهر مما ذكرنا صحة بيع الكلي في المعين ولا وجه للإطالة .

[ مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة ]

« قوله قدس سره : مسئلة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول » الخ وقع الخلاف بين القوم في أنه لو باع صاعا من صبرة فهل يحمل على الكلي في المعين أو يحمل على الإشاعة ؟ قد ذهب إلى القول الأول جملة من الأساطين .

[ الاستدلال على أنه لو باع صاعا من صبرة يحمل على الكلي في المعين بوجوه ]

ويمكن الاستدلال عليه بوجوه .

الوجه الأول التبادر العرفي

كما قال في جامع المقاصد بقوله انه السابق إلى الفهم ولا اشكال في أن الظهور حجة .

الوجه الثاني ان لفظ الصاع مثلا الواقع في كلام البائع حين البيع عنوان للمبيع لا انه عنوان للكسر المشاع .

وبعبارة واضحة إذا كان لفظ الصاع مثلا عنوانا وإشارة إلى
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 175 | السيد تقي الطباطبائي القمي