أو الفعل الفلاني مملوكا لمالكين أو ملاك ثلاثة . إذ لا يلزم عليه القسمة واما على القول الآخر فتلزم فيه القسمة والبسائط غير قابل للقسمة .
ويرد عليه ان البسائط لا تكون قابلة للقسمة الخارجية واما القسمة الاعتبارية فلا مانع فيها فالوجوه المذكورة كلها باطلة .
ويمكن الاستدلال على بطلان الدعوى المذكورة بأنه لو فرض شخصان مالكان وشريكان في دار على نحو الإشاعة فنسأل انه لو باع أحدهما نصيبه بلا اذن شريكه فاما يكون بيعه صحيحا أم لا ؟
أما على الأول فيلزم نفوذ تصرف من لا يكون مالكا فان كل واحد من الشريكين نصف المالك لا تمامه ونفوذ تصرف غير المالك خلاف القاعدة .
وأما على الثاني فيلزم خلاف الضرورة ويلزم انسداد باب حق الشفعة ولغوية جعله الا ان يقال إنه قد ثبت في الشرع الاقدس نفوذ تصرف كل شريك بالنسبة إلى نصيبه فلا اشكال من هذه الجهة .
[ الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه ]
« قوله قدس سره : الثاني ان يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه »
الخ يقع الكلام تارة في تصوير القسم المذكور وأخرى في امكان وقوع العقد عليه فهنا مقامان . اما
المقام الأول : [ في تصوير القسم المذكور ]
فنقول إذا كان المراد من الفرد المنتشر المبهم بحسب الواقع ونفس الامر فهذا امر غير معقول إذ كل موجود في العالم له تميز وتشخص غاية ما يمكن ان يقال اختصاص معرفته بعلام الغيوب والذي يعلم الغيب بعناية اللّه تعالى .