تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وكذلك لا يطلق لفظ الشاة على نصفين من شاتين بخلاف لفظ الحنطة حيث يطلق على كل جزء من اجزاء الصبرة وهذا الاختلاف راجع إلى مقام الاثبات والدلالة . والكلام في مقام الثبوت . فالنتيجة انه لا اشكال في القسم الأول انما الكلام في أن ملكية المشاع باي نحو فربما يقال بان كل واحد من الشريكين أو الشركاء مالك لمقدار من العين بنحو الكلي في المعين وهذا القول باطل إذ يلزم ان لا تكون الخصوصيات مملوكة لاحد والحال انه لا شبهة في أن الخصوصيات مملوكة ومشتركة بين الشريكين أو الشركاء وربما يقال إن كل واحد من الشريكين أو الشركاء مالك للكل لكن بملكية ضعيفة . وهذا القول في غاية الفساد إذ يرد عليه أولا انه لا مقتضي لكون كل واحد من الشريكين مالكا لتمام العين . وثانيا انه كيف يمكن أن تكون عين واحدة مملوكة لمالكين . وثالثة ان أحد المالكين لدار لو باع نصف الدار بلا اذن شريكه نسأل هل يكون بيعه صحيحا أم لا ؟ أما على الأول فنقول إذا كانت الملكية الضعيفة مقتضية لجواز البيع يلزم ان يكون بيع الكل أيضا صحيحا والحال انه ليس كذلك . وأما على الثاني فيكون خلاف الضرورة ويستلزم لغوية خيار الشفعة وربما يقال إن كل واحد من الشريكين أو الشركاء مالك لحصة خاصة من العين . ويرد عليه ان اختصاص تلك الحصة الخاصة بأحدهما واختصاص الحصة الخاصة الاخر بالآخر تخصيص وترجيح بلا مخصص ومرجح .

[ الاستدلال على أن مجموع الشريكين أو الشركاء مالك للعين ]

وربما يقال إن مجموع الشريكين أو الشركاء مالك للعين ذهب
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 166 | السيد تقي الطباطبائي القمي