تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
في كلامه غير تام . ولكن يمكن ان يقال إن الذي أفيد غير مفيد إذ لو سلم ان الجزء الفرضي غير قابل لان يكون مملوكا لاحد فلا اثر لكونه جزء للمملوك إذ لو قلنا إن العين مملوكة لكلا المالكين والشريكين يتم مدعى سيدنا الأستاذ وان لم نقل به يلزم ان يكون بلا مالك فلا تغفل .

الوجه الثاني : انه لو بقي شيء من الميت وانتهى عدد الوراث إلى حد لا يكون نصيب كل واحد منهم ذا مالية

وفرضنا ان شخصا اتلف تلك العين لا يتحقق الضمان اما لو كان المالك مجموع الورثة يصدق اتلاف المال وهل يمكن الالتزام بعدم الضمان ؟ كلا . ويرد عليه أولا : انه مجرد فرض وخيال ولا واقع له . وثانيا انه على هذا الفرض ان المالك شخص واحد ولكن الغاصب اتلف ماله بالتدريج كما لو اتلف صبرة من الحنطة ولكن بالتدريج بان اتلف الصبرة حبة حبة فإنه يلزم على البيان المذكور عدم الضمان فكل ما يجاب عنه هناك يجاب به عن مورد كلام سيدنا الأستاذ . وثالثا : انه لا اشكال في صدق انه اتلف المال وفي السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع لا فرق بين اقسام اتلاف المال من جهة تحقق الضمان وبعبارة أخرى لا اشكال في أن الورثة شركاء في هذه العين فأيضا هم شركاء في بدله وبعبارة واضحة يصح ان يقال إن الغاصب اتلف مملوكا لتلك الجماعة فيكون ضامنا لهم فهذا الوجه أيضا غير صالح لاثبات المدعى .

الوجه الثالث : ان الإشاعة بالمعنى المشهور لا تتصور في البسائط

كحق التحجير مثلا وأيضا لا تتصور بالنسبة إلى الافعال واما بالمعنى الذي ذكر فامر قابل فإنه لا مانع عن كون الحق الفلاني