« قوله قدس سره : تخير المغبون منهما »
الخ لا ارتباط بين هذا الخيار وخيار الغبن فان خيار الغبن على القول به ناش من الضرر الوارد على المغبون والمفروض انه لا ضرر في المقام لان الثمن يقابل بما هو موجود في المبيع فعلى تقدير النقصان يتحقق خيار تبعض الصفقة للمشتري وعلى تقدير الزيادة يتحقق خيار العيب الناشي من الشركة فانّ الشركة مع الغير بنفسه عيب في المتاع كما هو ظاهر وهل يثبت الخيار للبائع كما يثبت للمشتري ؟
يظهر من كلام العلامة انه يثبت الخيار للبائع في صورة الزيادة ولكن سيدنا الأستاذ قدس سره فصل بين البائع والمشتري وقال : يثبت الخيار للمشتري للعيب الّذي في المبيع بلحاظ الشركة واما بالنسبة إلى البائع فلا خيار لعدم المقتضي .
وأظن ان الوجه في التفصيل الذي ذكره ان خيار العيب انما يثبت للمشترى للنص الخاص الوارد في خيار العيب وأما بالنسبة إلى البائع فلا .
ويرد عليه أولا بالنقض بصورة ما لو باع عبدا بعنوان كونه مريضا فأصبح صحيحا فإنه يثبت للبائع الخيار بواسطة تخلف الوصف كما هو قدس سره صرح به وثانيا ان حكم الأمثال واحد والشرط الارتكازي العقلائي يقتضي ثبوت الخيار للبائع كما يثبت للمشتري فلا وجه لتفصيله الذي ذكره بلا تقريب برهان وإقامة دليل عليه .
« قوله قدس سره : وانما الاشكال في ان المتخلف في الحقيقة هل جزء المبيع الخ »
لا اشكال في أن التخلف في المقام تخلف الجزء وهذا واضح
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 163
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٦٣