تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
والكيل ولا يصدق عليه عنوان الجزاف . « قوله قدس سره : لكن التقرير غير واضح » الخ بل اعتقاد السائل عدم الجواز غير واضح فان مجرد الجهل بالحكم يقتضي السؤال بحسب ما يرتكز عند عامة الناس فان رجوع الجاهل إلى العالم في الأمور المبتلى بها امر ارتكازي عادي . نعم جواب الإمام عليه السلام لا يشمل مورد غير الضرورة لان قوله عليه السلام لا بأس به وارد في خصوص مفروض السائل ولا مفهوم له ينفى عن غير ذلك المورد لكن الجواز امر على طبق القاعدة الأولية إذ الوزن أو الكيل أو العد كلها طريق إلى الواقع فطبعا يقوم مقامها طريق آخر وهذا واضح ظاهر . « قوله قدس سره : واما الوزن فالظاهر كفايته » الخ لا فرق بين الكيل والوزن من هذه الجهة كما مرّ في جواز بيع المكيل بالوزن . « قوله قدس سره : بل ظاهر قولهم في السلم انه لا يكفى العد في المعدودات » الخ لا وجه لعدم الجواز وجملة من كلماتهم تدل على الجواز فلاحظ . « قوله قدس سره : فافهم » لعله بقوله فافهم يشير إلى أن ما نحن فيه قوامه بالتعارف والجعل ولا تكون له حقيقة وواقعية فلا مجال لهذا الكلام .

[ الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا ]

« قوله قدس سره : بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا » الخ

[ المشهور أن ما كان موزونا أو مكيلا أو معدودا في زمنهم عليهم السلام يكون كذلك إلى يوم القيامة ]

قال سيدنا الأستاذ قدس سره ذكر المشهور ان ما كان موزونا أو