تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
نعم إذا كان عرف عام يحمل اللفظ عليه كما يستفاد من حديث علي بن إبراهيم عن رجاله ذكره في حديث طويل قال ولا ينظر فيما يكال ويوزن الا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لان أصل اللحم ان يوزن وأصل الجوز ان يعد « 1 » . فان الحديث يدل بالصراحة على تقديم العرف العام على العرف الخاص لكن الرواية ضعيفة سندا فلا يعتد بها . ولعله قدس سره بأمره بالتأمل يشير إلى الاختلاف في أن المقدم العرف العام أو الخاص ، وحيث إن الرواية غير معتبرة لا يمكن اثبات أحد الطرفين بها والذي يختلج بالبال ان يقال إذا ثبت من الشارع اعتبار خاص يرجع إليه والا فإن كان عرف عام بحيث يتبادر إلى الذهن يكون هو المرجع والا يكون المتبع في كل مكان وبلدة المتعارف عند أهل تلك البلدة وعليه تتفرع في المقام فروع . الفرع الأول : انه لو كان من الشارع الاقدس تعبد خاص يتبع بلا اشكال ولا كلام . الفرع الثاني انه لو كان هناك عرف عام بحيث يتبادر إلى الذهن يكون متبعا بلا كلام . الفرع الثالث : انه لو كان الامر مختلفا بحسب البلدان يكون الحكم تابعا لعرف كل بلد . الفرع الرابع : ان الميزان ببلد فيه المبيع . الفرع الخامس : انه لو تعاقدوا في الصحراء فان كانا متفقين فهو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الربا الحديث 6 .