والظاهر أن الحديث دليل على المطلوب ولا وجه لان يعتبر بالتأييد فان الرواية تدل على الجواز بالصراحة وصفوة القول إن المستفاد من جملة من النصوص ان المانع عن الصحة الجزاف وعليه لا يجوز بيع المكيل بالوزن ولا الموزون بالكيل إذ لكل واحد منهما قيمة ومالية خاصة .
« قوله قدس سره : نعم ربما ينافي ذلك التقرير المستفاد من الصحيحة الآتية »
الخ وهي ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 1 » وجه التنافي ان المستفاد من هذه الرواية عدم جواز الكيل طريقا إلى العد ويرد عليه ان الامر بالعكس فإنه يستفاد من هذه الرواية جواز جعل الكيل طريقا إلى العد والعجب من الشيخ قدس سره كيف تعرض لقولهم ولم يرده والحال ان الامر أوضح من أن يخفى فلاحظ .
« قوله قدس سره : وما تقدم من صحيحة الحلبي »
الخ وهي ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 2 » فإنه لا يستفاد من الرواية لزوم بيع المكيل بالكيل والموزون بالوزن بل المستفاد منه انه لا يجوز الجزاف .
« قوله قدس سره : فالظاهر جواز بيع الكيل وزنا »
الخ ان تحقق اجماع تعبدي على الجواز فهو والا يشكل الامر فان المستفاد من النصوص لزوم بيع الموزون بالوزن والمكيل بالكيل إذ لولاه يلزم الجزاف وبعبارة أخرى لكل مقدر مالية خاصة وقيمة
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 147 .
( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 143 .