تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
« قوله قدس سره : أشير في صحيحة عبد الرحمن » فعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اشترى الشيء بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ثم قال : الا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية التي تكون عندنا عددا « 1 » ولا يبعد أن يكون المراد من الدراهم الاوضاحية هي الدراهم التي تكون مركبة من النحاس والفضة وكانت رائجة مثل الدراهم الصحيحة .

[ وجوب معرفة العدد في المعدود والدليل عليه ]

« قوله قدس سره : ثم إن الحكم في المعدود ووجوب معرفة العدد فيه » الخ الامر في المعدود كما افاده فإنه يستفاد الاشتراط فيه من حديث الجوز الذي تعرضنا له قريبا فالنتيجة ان الامر بالنسبة إلى الطعام والمعدود واضح إذ الدليل المعتبر دال على الاشتراط فيهما . انما الكلام في بقية الأشياء فهل يجب العلم بالمقدار في جميع الموزونات والمكيلات أم يختص الحكم بخصوص الطعام ؟ فنقول : ان كان المدرك للاشتراط حديث نفي الغرر يلزم العلم بالمقدار في جميع الموارد كي لا يلزم الغرر ففي كل مورد يصدق عنوان الغرر يكون العقد باطلا . ولكن قد ذكرنا انه لا مجال للاستدلال على المدعى بحديث لا غرر فان حديثه مخدوش سندا ودلالة اما سندا فلعدم تماميته وعدم انجباره بجابر واما دلالة فلما ذكرنا من أن الغرر بمعنى الخديعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 7 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 150 | السيد تقي الطباطبائي القمي