تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
لا بمعنى الجهل مضافا إلى أن حمل النهي على الوضعي خلاف الظهور اللفظي . وان كان المدرك للحكم النصوص الخاصة التي تعرضنا لها فلا يستفاد منها الا اشتراط العلم بمقدار في خصوص الطعام ولا يستفاد منها أزيد من هذا المقدار كما أنه لا يستفاد الاشتراط من حديث الجوز الا في خصوصه واما الزائد عليه فلا فتحصل ان الاشتراط مخصوص بالطعام واما في غيره فان تم اجماع على الاشتراط فهو والا يكون مقتضى القاعدة عدمه . « قوله قدس سره : بخلاف مثل الشاة » الخ حيث إن المذكورات تعرف بالمشاهدة لا بالعدد ولا بالوزن والكيل .

[ مسألة في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به ]

« قوله قدس سره : مسئلة لو قلنا بان المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون » . وقع الكلام بين القوم في أنه هل يجوز بيع المكيل بالوزن وبالعكس أم لا والذي يمكن أن يقال إن الحكم يختلف باختلاف مدركه ولذا أفاد الشيخ قدس سره بأنه ان كان المناط الفرار عن الغرر يجوز بيع كل من المكيل والموزون بالآخر إذا فرض عدم عروض الغرر فان المفروض انه المانع . واما ان كان المدرك النصوص الخاصة فقد تقدم ان مقتضى اطلاق الروايات لزوم تقدير كل من القسمين بما يكون متعارفا فالموزون بالوزن والمكيل بالكيل وبعد ذلك ذكر الأقوال الواردة في المقام هذا ملخص كلامه .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 151 | السيد تقي الطباطبائي القمي