« قوله قدس سره : وفحوى مفهوم رواية أبى العطارد »
الظاهر أن الوجه في الأولوية ان المستفاد من حديث أبي العطارد عدم الجواز في صورة عدم الاعتماد باخبار البائع فتدل الرواية على عدم الجواز في صورة كون البيع جزافا محضا بالأولوية .
ويستفاد من الحديث التفصيل في الاعتماد على اخبار البائع بالمقدار بين الوثوق بقوله وعدمه لكن الحديث ضعيف والماتن يتعرض لجواز الاعتماد على اخبار البائع ونتعرض هناك للمسألة تبعا له فانتظر .
« قوله قدس سره : كما في رواية كيل »
الخ وهي ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد قال : لا بأس به « 1 » فإنه يستفاد من الحديث لزوم العد في المعدود وان لم يمكن يجوز بيعه بالكيل فلا يجوز البيع الجزافى .
[ هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا ]
« قوله قدس سره : ثم إن ظاهر اطلاق جميع ما ذكر »
الخ الشيخ في مقام بيان ان حكمة اشتراط الوزن والكيل والعد عدم تحقق الغرر وليس هذا علة كي يدور الحكم مدارها وعليه لا يجوز بيع الموزون بلا وزن ولا كيل وبعبارة واضحة المستفاد من نصوص البات اشتراط بيع الطعام بالوزن أو الكيل أو العد .
ويرد عليه ان المستفاد من بعض نصوص الباب ان الميزان الكلي عدم جواز المجارفة لاحظ ما رواه الحلبي « 2 » فإنه عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 143 .