تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
عن العقد لذي هو محل الكلام إذ المفروض ان العقد فاسد ولا مجال للبحث في قدرته على التسليم إذ الفضولي أجنبي . وأورد ثالثا على الاعتراض فان الفضولي أجنبي عن العقد ومجرد كونه قادرا على الارضاء لا يجعله قادرا . وأورد رابعا على الجواب الأول بان مجرد رضا المالك لا يقتضي خروج العقد عن الفضولية . وأورد خامسا بان عدم الاقتصار لا يضر بالمدعى إذ يمكن الالتزام في العقد الفضولي الخاص بالصحة بملاك وفي بقية افراد الفضولي بملاك آخر . « قوله قدس سره : مسئلة لا يجوز بيع العبد الآبق » الخ حيث إن الفروع الراجعة إلى العبيد والإماء لا موضوع لها في زماننا لا وجه للتعرض لاحكامها .

[ مسألة : المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا ]

« قوله قدس سره : مسئلة : المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدرا » الخ تارة يقع الكلام في هذه المسألة من حيث القواعد الأولية وأخرى يتكلم فيها من حيث النصوص الخاصة فيقع الكلام في مقامين : أما

المقام الأول فنقول القاعدة الأولية تقتضي صحة البيع

إذ لا اشكال في صدق عنوان البيع عليه وأيضا يصدق عليه عنوان التجارة فيشمله قوله تعالى « أحل اللّه البيع » ويشمله أيضا قوله تعالى « الا أن تكون تجارة عن تراض » هذا بالنسبة إلى المقام الأول . وأما

المقام الثاني فما يمكن ان يذكر في تقريب المنع وجوه :