عن العقد لذي هو محل الكلام إذ المفروض ان العقد فاسد ولا مجال للبحث في قدرته على التسليم إذ الفضولي أجنبي .
وأورد ثالثا على الاعتراض فان الفضولي أجنبي عن العقد ومجرد كونه قادرا على الارضاء لا يجعله قادرا .
وأورد رابعا على الجواب الأول بان مجرد رضا المالك لا يقتضي خروج العقد عن الفضولية .
وأورد خامسا بان عدم الاقتصار لا يضر بالمدعى إذ يمكن الالتزام في العقد الفضولي الخاص بالصحة بملاك وفي بقية افراد الفضولي بملاك آخر .
« قوله قدس سره : مسئلة لا يجوز بيع العبد الآبق »
الخ حيث إن الفروع الراجعة إلى العبيد والإماء لا موضوع لها في زماننا لا وجه للتعرض لاحكامها .
[ مسألة : المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا ]
« قوله قدس سره : مسئلة : المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدرا »
الخ تارة يقع الكلام في هذه المسألة من حيث القواعد الأولية وأخرى يتكلم فيها من حيث النصوص الخاصة فيقع الكلام في مقامين :
أما
المقام الأول فنقول القاعدة الأولية تقتضي صحة البيع
إذ لا اشكال في صدق عنوان البيع عليه وأيضا يصدق عليه عنوان التجارة فيشمله قوله تعالى « أحل اللّه البيع » ويشمله أيضا قوله تعالى « الا أن تكون تجارة عن تراض » هذا بالنسبة إلى المقام الأول .
وأما