تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
تكفي قدرة الموكل أم لا ؟ ربما يقال بالكفاية إذا رضي المشترى ورضي المالك بالرجوع إليه والحق ان يقال إذا كان المدرك للاشتراط حديث نفي الغرر فالميزان ارتفاعه واما ان كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك فاللازم تحققها في الوكيل المفوض ولا اثر لقدرة المالك ولا فرق فيه بين رضى المشتري وعدمه فان موضوع الصحة كون البائع قادرا والمفروض ان البائع هو الوكيل .

الفرع الرابع : انه لو قلنا في هذه المسألة بكفاية قدرة المالك فهل يكفي قدرة المالك في بيع الفضولي أم لا ؟

وهل يمكن قياس الفضولي في المقام بأن نقول يكفي التراضي الواقع بين الفضولي والأصيل ؟ الحق انه لا مورد للقياس فان الفضولي لا دخل له في الحكم بالصحة وعدمها ورضاه لا يكون دخيلا وعقده باطل من جهة عدم كونه مالكا نعم لو كان قادرا على العين تكون إجازة المالك مؤثرة والا فلا تؤثر لان الإجازة انما تؤثر فيما يكون العقد الفضولي الصادر عنه قابلا وصالحا للإجازة .

الفرع الخامس : ان رضا المالك هل يخرج العقد الفضولي عن الفضولية أم لا ؟

المشهور هو الثاني فان المستفاد من الأدلة ان البيع لا بدّ اما ان يصدر عن المالك واما ان يصدر عن وكيله واما ان يصدر عن وليه واما مجرد الرضا فلا اثر له واما قوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : سأله رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي ارضهم وأهل الأستان يقولون هي من ارضنا فقال :
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 135 | السيد تقي الطباطبائي القمي