لا تشترها الا برضا أهلها « 1 » فيدل على لزوم رضا المالك لا ان الشرط لصحة العقد رضا المالك فقط .
وبعبارة أخرى يكون المقام مثل قوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة الا بطهور اي لا بدّ في الصلاة من الطهور ومن الفاتحة لا ان الصلاة تتم بالفاتحة فقط .
واما حديث الحميري في كتاب « الاحتجاج » عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري انه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام ان بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة واكرته ربما زرعوا تنازعوا في حدودها وتؤذيهم عمّال السلطان وتتعرض في الكل من غلات ضيعته وليس لها قيمة لخرابها وانّما هي بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا وصلاحا له وعمارة لضيعته وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عن طمع أولياء السلطان وان لم يجز ذلك عمل بما تأمره به ان شاء اللّه فاجابه عليه السلام الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضا منه « 2 » .
فالظاهر أنه لا بأس بسنده فان الطبرسي يقول في كتابه المسمى بالاحتجاج وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد اللّه الحميري إلى أن يقول وسئل ان بعض اخواننا ممن نعرفه له ضيعة الخ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 8 .