فان الظاهر من الجملة الشهادة الحسية والمقرر في محله اعتبار شهادة الثقة إذا كانت حسية فيجوز بيع مملوك الغير برضاه وهذا امر مهم وتترتب عليه فوائد مهمة .
« قوله قدس سره : وربما قيد الحكم بالكفاية بما إذا رضى المشترى بتسليم الموكل »
الخ بتقريب ان الأصيل هو المالك والوكيل وجود تنزيلي له فإذا كان المالك قادرا على التسليم وكان راضيا برجوع المشتري عليه وكان المشتري أيضا راضيا بالرجوع على المالك يصح العقد .
وفرع على ما افيدان بيع الفضولي لا يصح إذ قدرة البائع على التسليم لا تتصور في الفضولي مع فرض الفضولية وقدرة المالك لا اثر لها بوجودها الواقعي بل انما تؤثر إذا كانت معلومة ويكون العقد الفضولي مبنيا عليها ويكون المشتري راضيا بها .
وفي هذه الصورة يخرج العقد الفضولي عن كونه فضوليا بل يكون عقدا للمالك وعلى فرض بقاء العقد على الفضولية لا يكون القائلون بصحة الفضولي مقتصرين في حكمهم بالصحة بهذه الصورة بل هم قائلون بصحة الفضولي في غير هذه الصورة أيضا فيكون وجه الصحة غير التقريب المذكور .
وأورد الشيخ قدس سره أولا على جعل هذه المسألة مبنى لمسألة الفضولي إذ مناط الجواز في المقام عدم الغرر وأما رضا المشتري برجوعه إلى المالك ورضاء المالك برجوع المشتري إليه فلا دخل لهما .
وأورد ثانيا على التفريع المذكور وهو ان العقد الفضولي خارج
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 137
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٣٧