تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ان يشتري الرجل بدينار الا درهم والا در همين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار الا ثلثا والا ربعا والا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار « 1 » . وهذه الرواية على فرض تماميتها سندا لا يدل على المدعى بل تدل على المنع عن نحو خاص من البيع مضافا إلى أن الظاهر من الحديث الكراهة التكليفية ولا تعرض في الرواية للحكم الوضعي . ومنها ما رواه حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا بالضرير . وفي المقام حديث آخر رواه رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت هذه ألف درهم حكمي عليك ان تقبلها فأبى ان يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه بالثمن فقال : أرى ان تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك ان ترد عليه ما نقص من القيمة وان كان ثمنها أقل ممّا بعثت إليه فهو له قلت : جعلت فداك ان وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال : ليس لك ان تردها ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب احكام العقود الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه .