الوجه الأول : الاجماع
وفيه ان الاجماع المنقول غير حجة والاجماع المحصل على فرض حصوله يكون محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا .
الوجه الثاني : حديث نفي الغرر
بتقريب ان البيع بحكم أحدهما غرر . وفيه أولا ان الغرر لا دليل على اعتبار عدمه إذ قلنا لم يقم دليل معتبر على اعتبار عدمه ، وثانيا انه يمكن ان لا يتحقق غرر أي خطر مثلا لو عين المشتري ثمنا يناسب المثمن لا يكون خطرا .
الوجه الثالث جملة من النصوص .
منها ما رواه حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال يكره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة سندا بالارسال فلا يعتد بها مضافا إلى عدم دلالتها على المدعى فان المستفاد منها كون البيع المذكور مكروها تكليفا واما الحرمة الوضعية فلا يستفاد منها وما اشتهر بين القوم بان النهي في باب المعاملات ارشاد إلى الفساد غير تام بل النواهي بحسب الظهور الأولي ظاهرة في الحرمة التكليفية .
ومنها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى اجل قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا ببنان بن محمد ولعله بغيره أيضا .
ومنها ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب احكام العقود الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب احكام العقود الحديث 2 .