[ هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل ]
« قوله قدس سره : ثم لا اشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا »
الخ تعرض الماتن قدس سره لعدة فروع .
الفرع الأول : انه لو كان البائع نفس المالك تعتبر القدرة فيه
والحق أن يقال : ان كان المدرك للشرط حديث لا غرر وفرضنا ان المشتري يمكنه قبض العين أو كانت في يده لا تعتبر قدرة البائع المالك لعدم الغرر .
وأما ان كان دليل الشرط قوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندك فلا بد من اعتبار القدرة على العين في البائع .
الفرع الثاني : ان الوكيل في مجرد اجراء الصيغة لا يعتبر فيه الشرط المذكور
وانه آلة محضة ولا دليل على لزوم كونه قادرا على التسليم .
ويختلج بالبال ان يقال إن الوكيل في اجراء الصيغة هل يصدق عليه عنوان البائع أم لا ؟ لا مجال للثاني فلو فرض كونه بايعا فبأي دليل نرفع اليد عن ظهور قوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندك .
وبعبارة واضحة بيع الوكيل في مجرد اجراء الصيغة هل يكون مورد النهي الوارد في قوله تعالى « وذروا البيع » فإذا نودي لصلاة الجمعة فهل يجوز البيع للوكيل في مجرد اجراء الصيغة أم لا ؟
ان قلت يجوز فقد كذبت وان قلت لا يجوز . أقول : ما الفرق بين الموردين وصفوة القول إن الجزم بعدم الاعتبار كما اختاره الماتن وصرح به سيدنا الأستاذ مشكل وان كان الجزم بخلافه أيضا لا يخلو عن شيء .
الفرع الثالث ان الوكيل المفوض يكفى قدرته على العين
وهل