تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

[ هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل ]

« قوله قدس سره : ثم لا اشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا » الخ تعرض الماتن قدس سره لعدة فروع .

الفرع الأول : انه لو كان البائع نفس المالك تعتبر القدرة فيه

والحق أن يقال : ان كان المدرك للشرط حديث لا غرر وفرضنا ان المشتري يمكنه قبض العين أو كانت في يده لا تعتبر قدرة البائع المالك لعدم الغرر . وأما ان كان دليل الشرط قوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندك فلا بد من اعتبار القدرة على العين في البائع .

الفرع الثاني : ان الوكيل في مجرد اجراء الصيغة لا يعتبر فيه الشرط المذكور

وانه آلة محضة ولا دليل على لزوم كونه قادرا على التسليم . ويختلج بالبال ان يقال إن الوكيل في اجراء الصيغة هل يصدق عليه عنوان البائع أم لا ؟ لا مجال للثاني فلو فرض كونه بايعا فبأي دليل نرفع اليد عن ظهور قوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندك . وبعبارة واضحة بيع الوكيل في مجرد اجراء الصيغة هل يكون مورد النهي الوارد في قوله تعالى « وذروا البيع » فإذا نودي لصلاة الجمعة فهل يجوز البيع للوكيل في مجرد اجراء الصيغة أم لا ؟ ان قلت يجوز فقد كذبت وان قلت لا يجوز . أقول : ما الفرق بين الموردين وصفوة القول إن الجزم بعدم الاعتبار كما اختاره الماتن وصرح به سيدنا الأستاذ مشكل وان كان الجزم بخلافه أيضا لا يخلو عن شيء .

الفرع الثالث ان الوكيل المفوض يكفى قدرته على العين

وهل