وأما الصورة الرابعة فنقول ان كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك يكون العقد باطلا إذ المفروض انتفاء القدرة وان كان المدرك حديث لا غرر فالعقد صحيح لعدم الغرر .
« قوله قدس سره : ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع »
الخ ان كان المدرك للاشتراط حديث لا تبع ما ليس عندك فالصحة دائرة مدار التمكن الواقعي فعلى تقدير تحققه في الواقع يكون العقد صحيحا وان لم يكن معلوما عند المتعاقدين وتجدده بعد العقد لا يفيد لان الشيء لا ينقلب عما هو عليه والمفروض ان وجوده شرط عند حدوث العقد .
وأما لو كان المدرك للاشتراط حديث لا غرر فاللازم رعاية حال المشتري فإن كان واثقا بوصول العين في يده فلا غرر والا يكون العقد غرريا على الفرض ويكون باطلا على المبنى وكلا الامرين باطلان كما مر منا .
« قوله قدس سره : فلا يكفى مطلق الظن »
الخ .
لعدم اغنائه عن الحق شيئا .
« قوله قدس سره : ولا يعتبر اليقين »
الخ لعدم دليل عليه فان الميزان رفع الغرر وهو مرتفع بالوثوق بل يرتفع بقيام البينة المعتبرة كشهادة عدلين بل بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة واحد .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 133
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٣٣