تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
« قوله قدس سره : ففي الصحة اشكال » الخ الظاهر أنه لا يمكن الالتزام بالصحة فان دليل اعتبار القدرة على التسليم ان كان حديث لا تبع ما ليس عندك فالبائع غير قادر على تسليم العين في تلك المدة فالعقد باطل ، وان كان المدرك حديث الغرر فأيضا كذلك إذ زمان امكان الانتفاع بالعين مجهول نعم إذا كان المدرك حديث الآبق والآبقة يمكن القول بالجواز إذ المفروض رجوع العبد المنفذ إلى حاجة . « قوله قدس سره : ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين » الخ تتصور في المقام صور : الصورة الأولى : أن تكون القدرة موجودة في الواقع وتكون معلومة للمتعاقدين . الصورة الثانية : عكس الصورة الأولى . الصورة الثالثة أن تكون القدرة موجودة في الواقع ومجهولة عندهما . الصورة الرابعة : عكس الصورة الثالثة . أما الصورة الأولى فلا اشكال في صحة العقد فان شرط الصحة موجود على الفرض فلا وجه للفساد . وأما الصورة الثانية فلا اشكال في الفساد لانتفاء الشرط ومع انتفائه ينتفي المشروط . وأما الصورة الثالثة فلا بد من التفصيل بان نقول إن كان المدرك للاشتراط حديث لا غرر يكون العقد فاسدا لتحقق الغرر مع الجهل وان كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك يكون العقد صحيحا لتمامية أركانه .