تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
« قوله قدس سره : انما هو مع عدم رضاء المشترى » الخ ما افاده على خلاف القواعد المقررة فإنه لا دليل على هذه الدعاوي إذ المحكم ظواهر الأدلة وظاهر دليل النهي عن بيع الآبق الارشاد إلى فساده بلا فرق بين كون المشتري راضيا وعدمه . « قوله قدس سره : وفيه ما فيه » الخ قد ظهر مما تقدم انه لا يبعد بل يقرب ان يكون المراد من الغرر الخديعة . « قوله قدس سره : نعم عن نهاية الاحكام احتمال العدم » الخ لا بدّ ان يلاحظ المدرك للحكم فان قلنا إن المدرك للاشتراط حديث الغرر فالامر كما أقيد من الصحة إذ لا غرر على الفرض وان كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك يكون العقد فاسدا فيما لا يكون البائع قادرا على التسليم . « قوله قدس سره : وجهان بل قولان » الخ لا بدّ من ملاحظة دليل الاشتراط فان الدليل ان كان حديث لا غرر فلا وجه للبطلان إذ مع العلم بمدة التأخير ووصوله بعد انتهائها لا غرر واما ان كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك فالقاعدة تقتضي البطلان إذ المفروض ان البائع غير قادر على العين فيكون العقد باطلا . « قوله قدس سره : نعم للمشتري الخيار مع جهله » الخ إذا كان العقد فاسدا لا تصل النوبة إلى الخيار كما هو واضح وان كان العقد صحيحا يمكن القول بثبوت الخيار للمشتري بمقتضى الشرط الارتكازي .